قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 2
تحدد المركّبات ومجموعات المركّبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم في الملحق المرفق بهذا القرار.