قرار وزاري مشترك رقم 86-28
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1123
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.