قرار وزاري مشترك رقم 86-28
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1123
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.