Arrêté

Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 6 décembre 2010 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Telagh

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.