Arrêté
Arrêté du 17 juillet 1962. Détermination d'ayants droit à des indemnités d'expropriation. Construction de Cités H.L.M. à Tékessa
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.