Arrêté

Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d'exploiter des puits productifs du gisement d'hydrocarbures liquides de Hassi Mazoula Sud »

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.