Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1966 portant nomination d'un secrétaire administratif
Arrêté du 31 décembre 1966 portant nomination d'un secrétaire administratif
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.