Arrêté
Arrêté du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995 complétant l'arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.