Arrêté
Arrêté du 1 décembre 1964 portant agrément du directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.