Arrêté
Arrêtés du 4 décembre 1971 mettant fin aux fonctions de chargés de mission de wilayas
Arrêtés du 4 décembre 1971 mettant fin aux fonctions de chargés de mission de wilayas
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.