Arrêté
Arrêté du 1er août 1963 portant abrogation de certaines dispositions relatives à l'immatriculation des véhicules
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 61-30 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.