Arrêté

Arrêté du 10 mars 1975 modifiant les tarifs des insertions au Bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), fixés par l'arrêté du 8 décembre 1973

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.