Arrêté
Arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999 relatif à l'octroi (ORGM) d'une autorisation de recherche de gisement de plomb et dans la wilaya de Tébessa
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.