Arrêté

Arrêté du 10 janvier 1971 fixant les conditions d'application des articles 59 et 60 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.