Arrêté

Arrêté du 18 mai 1972 du wali de Annaba portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Hammam Bradaâ, en vue de l'irrigation de terrains

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.