Arrêté
Arrêté du 16 mars 1976 portant équivalence du diplôme de licence en commerce (option statistique appliquée) délivré par l'université de Damas (Syrie)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.