قرار

قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.