قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. . 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
محطة جديدة لتوليد الكهرباء ديازل 1 × 480 كيلوواط و 4 × 230 كيلوواط ببرج باجي مختار (ولاية أدرار).