المادة 5
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع و المواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر
(12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر.