قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية لعين وركة (ولاية النعامة)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.