قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. - 1595

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.