قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. - 1595
المادة الأولى
يفوض الى السيد رشيد الحاج الزبير، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.