قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 9
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية.