المادة 7
تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي حدود الاختصاص من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى - 25 % عنها أو المتملص منها يفوق خمسة ملايين )5.000.000( - 50 % دينار.
مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يفوق مليون )1.000.000( دينار - 75 % ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( دينار.
مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يساوي أو - 50 % يقل عن مليون )1.000.000( دينار.