قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 3
يمكن المدير العام للجمارك إجراء المصالحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسة ملايين )5.000.000( دينار.