قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 2
تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية، كما يأتي :
1 - المدير العام للجمارك،
2 - المدير الجهوي للجمارك،
3 - رئيس مفتشية أقسام الجمارك.