قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 265 (الفقرة 2) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم لإجرائها وكذا نسب الإعفاءات الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة.