قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★