المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال ``````````````````````````````````````````````` إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 7341 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي :