المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال ``````````````````````````````````````````````` إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيّدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي :