قرار

قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.