قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات 316
المادة 6
يكلف مدير صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية (ص . ت . ع . ب . ج) ومدير الضرائب والتنظيم العقارى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اكروف