المادة 5
تدفع فيما يخص سنة 1964 ، تسبيقات للعمالات والبلديات من الموارد المنتظرة من الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) وتجرى في بداية سنة 1965 تصفية هذه التسبيقات لتعين الحصة النهائية العائدة لكل من الجماعات المحلية ، ويجرى ضبطها بمساعي صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) الذي يقوم سواء بتوزيع ما هو زائد على محصول الضريبة الفريدة على السيارات (ض) ض) . ف .س) بالنسبة للتسبيقات المدفوعة وسواء باقتطاع ما هو ناقص من محصول الضريبة المذكورة عن سنة 1965