قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات 316
المادة 4
ان الجزء المحصل من الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) والمنسوب للعمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) يؤدى الى ادارة الضرائب المختلفة المكلفة بجمع المداخيل التي تقبضها مصلحة التسجيل فيدفع الى حساب خاص مرصد في كتابات الخزينة باسم صندوق تضامن العمالات والبلديات فى الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) فيستعمله هذا الصندوق حسب الشروط المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه