قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات 316
المادة 3
يقوم صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بتوزيع حصص منتوج الضريبة الفريدة على السيارات (ض . ف . س) المذكورة في المادتين 1 و 2 حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها فيما بعد