قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات 316
المادة الأولى
يكلف صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بالتوزيع بينه وبين العمالات والبلديات المحصول الضريبة الفريدة على السيارات والمخصصة لها بالمادة 74 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963.
بالنسب التالية : 65/20 للعمالات 65/30 للبلديات الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 65/15 لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر