قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 .
سيفي غريّ ب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري