قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 38
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة قالمة : أربعة عشر مكتبا محكمة وادي الزناتي : ستة مكاتب،
- محكمة بوشقوف : ستة مكاتب.