قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 1974
قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.