قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1974
قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالى سعيدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير 1974 عبد القادر زيباك