قرار
قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.