قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1187
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار،