قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1187

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.