المادة 10
يمكن الديوان الت زود بمديريات جهوي ة ومندوبيات جديدة.
يجب أن يستجيب إنش اء المديريات الجهوية للمعايير الآتية :
- التواجد بمركز الولاية،
- تغط ية منطق ة جغ راف ية لا تقل عن أربع (4) ولايات،
- التوفر على مندوبيتين اثنتين (2) على الأقل.
يشترط لإنشاء المندوبيات وجود عدد لا يقل عن أربعمائة (400) مستعمل مستغل للمصنفات الفكرية.
تنشأ المديريات الجهوية والمندوبيات بمقرر من المدير العامّ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلّف بالثقافة.