قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 8
يجب أن يتضمن كذلك طلب الاعتماد، ملفا لغرض اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، المعينين من أجل التحديد الفعلي لتوجيه النشاط، ومراقبته، وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه.
تحدد شروط اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، عن طريق نظام.