المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 .
مختار ديدوش نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–01 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفرعام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 06–02 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :