المادة 7
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافظ الاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
يوجه طلب الاعتماد المرفق بعناصر المعلومات والمستندات المكونة للملف، للمحافظ في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطالب (ين) بقرار الترخيص بالتأسيس أو الفتح.
يتم تحديد العناصر المكونة للملف عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.