قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 5
يبت المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية، بموجب مقر ر.
يبلّغ مقرر المجلس إلى الطالب (ين)، من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
يمكن أن يقترن الترخيص الممنوح للطالب (ين)، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات.