المادة 4
يقرر المجلس النقدي والمصرفي بإمكانية منح ترخيص التأسيس أو الفتح، على أساس تقييم مدى جدوى المشروع، لا سيما بالنظر للعناصر الآتية :
أ. وصف المشروع مع تحديد نوع المؤسسة محل الإنشاء، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والدوافع الرئيسية لاختيار الاستثمار، للسماح بتقييم إمكانية تجسيده ومردوديته الشاملة وكذا أثرها على الاقتصاد، ب. تقديم مواصفات المؤسسين مقدمي الأموال، وكذا مكانة المساهمين الرئيسيين في بلدهم الأصلي، وقدراتهم المالية، وخبرتهم ومعرفتهم في المجال المصرفي والمالي، عند الاقتضاء، بما في ذلك التزامهم المكتوب بتقديم دعمهم، ج. تناسق مشروع القانون الأساسي للبنك والمؤسسة المالية أو القانون الأساسي للشركة الأم بالنسبة للفرع والشكل القانوني للمشروع، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، د. الدراسة الفنية والاقتصادية والمعلومات المالية والاستراتيجية المزمعة والخطة على المديين المتوسط والطويل وكذا برنامج النشاط على مدى خمس (5) سنوات، ه . صفة ونزاهة وقدرات المؤسسين ومقدمي الأموال، وطبيعة المساهمات، وتقديمات رؤوس الأموال، ومدى تناسقهم مع نموذج النشاط المختار ومصدر الأموال المقدمة.
يجب كذلك على الطالب (ين) تقديم وثيقة وصفية تبين توقعات الالتزام لأحكام الجهاز التشريعي والتنظيمي المسيّر للعناصر الآتية :
– نظام المعلومات والإفصاح،
– جهاز الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر المرتبطة بالنشاط،
– النظام المحاسبي،
– النظام الاحترازي،
– نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة 98 من القانون النقدي والمصرفي،
– سياسة السرية وحماية البيانات والأموال والقيم.
يتم تحديد عناصر المعلومات والوثائق المكونة لطلب الترخيص بالتأسيس أو الفتح، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.