قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 3
يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع لبنك ومؤسسة مالية أجنبية، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، ويرفق هذا الطلب بملف المشروع المخطط تجسيده.