المادة 2
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأس المال أو التخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :
أ– بنك : عشرون مليار دينار جزائري (20.000.000.000 دج)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ب– بنك أعمال : عشرون مليار دينار جزائري (20.000.000.000 دج)، ج– بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري (10.000.000.000 دج)، د– مؤسسة مالية : ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (6.500.000.000 دج).