المادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 .
صالح الدين طالب H نظام رقم 24–02 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 96 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتم م،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :