قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة 13
يطلع المجلس النقدي والمصرفي على التعديلات التي تطرأ على القوانين الأساسية للشركة الأم لفرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية المعتمدة في الجزائر.
يبلغ مدير الفرع المعني، فورا، رئيس المجلس النقدي والمصرفي بالمعلومات المتعلقة بتلك التعديلات، حتى يتمكن المجلس النقدي والمصرفي من التأكد من أن تلك التعديلات لا تخل بالشروط التي يخضع لها الاعتماد.